المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص199
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الولي ذلك. فهذا كله عمد محض موجب للقصاص إذا كملت شروطه.
فصل وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا؛ فيقتل إما لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب له فيسرف فيه. نحو أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر