المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص208
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والأخرى يقتل أيضا، وإن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة، أو ذات حيات فقتلته فحكمه حكم الممسك.
فصل إن اشترك في القتل اثنان، لا يجب القصاص على أحدهما: كالأب وأجنبي في قتل الولد. والحر والعبد في قتل العبد. والخاطئ والعامد، ففي وجوب القصاص على الشريك روايتان أظهرهما: وجوبه على شريك الأب والعبد،