شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص215

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

بمثله. ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر في الصحيح عنه، وعنه: يعطى الذكر نصف الدية إذا قتل بالأنثى، وعنه: لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوي قيمتهما ولا عمل عليه ويقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر والمرتد بالذمي، وإن عاد إلى الإسلام. نص عليه ولا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد إلا أن يقتله، وهو مثله،

الصفحة السابقة الصفحة التالية