شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص242

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أفضل، فإن اختار القصاص فله العفو على الدية. وإن اختار الدية سقط القصاص ولم يملك طلبه، وعنه: أن الواجب القصاص عينا، وله العفو إلى الدية، وإن سخط الجاني، فإن عفا مطلقا، وقلنا: الواجب أحد شيئين فله الدية.

الصفحة السابقة الصفحة التالية