المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص242
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أفضل، فإن اختار القصاص فله العفو على الدية. وإن اختار الدية سقط القصاص ولم يملك طلبه، وعنه: أن الواجب القصاص عينا، وله العفو إلى الدية، وإن سخط الجاني، فإن عفا مطلقا، وقلنا: الواجب أحد شيئين فله الدية.