المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص258
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
إذا أمن من قطع الشلاء التلف ولا يجب له مع القصاص أرش في أحد الوجهين، وفي الآخر: له دية الأصابع الناقصة ولا شيء له من أجل الشلل واختار أبو الخطاب أن
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص258
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
إذا أمن من قطع الشلاء التلف ولا يجب له مع القصاص أرش في أحد الوجهين، وفي الآخر: له دية الأصابع الناقصة ولا شيء له من أجل الشلل واختار أبو الخطاب أن