شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص269

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

عمدا محضا، فهي في مال الجاني حالة، وإن كان شبه عمد، أو خطأ، أو ما أجري مجراه، فعلى عاقلته، ولو ألقى على إنسان أفعى، أو ألقاه عليها فقتلته. أو طلب

الصفحة السابقة الصفحة التالية