شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص274

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وإن قتل أحدهم، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يلغى فعل نفسه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية.

والثاني: عليهما كمال الدية. والثالث: على عاقلته ثلث الدية لورثته، وثلثاها على عاقلة الآخرين، وإن كانوا أكثر من ثلاثة، فالدية حالة في أموالهم،

الصفحة السابقة الصفحة التالية