المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص274
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن قتل أحدهم، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يلغى فعل نفسه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية.
والثاني: عليهما كمال الدية. والثالث: على عاقلته ثلث الدية لورثته، وثلثاها على عاقلة الآخرين، وإن كانوا أكثر من ثلاثة، فالدية حالة في أموالهم،