شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص281

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل: ومن أدب ولده، أو امرأته في النشوز، أو المعلم صبيه، أو السلطان رعيته، ولم يسرف فأفضى إلى تلفه لم يضمنه، ويتخرج وجوب الضمان على ما قاله فيما إذا أرسل السلطان إلى امرأة ليحضرها فأجهضت جنينها، أو ماتت، فعلى

الصفحة السابقة الصفحة التالية