المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص285
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الأخرى: أنها أصل، وقدرها مائتا حلة من حلل اليمن، كل حلة بردان، وعنه: أن الإبل هي الأصل خاصة، وهذه أبدال عنها، فإن قدر على الإبل وإلا انتقل إليها
فإن كان القتل عمدا، أو شبه عمد وجبت أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.