المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص288
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وقال أبو الخطاب: يعتبر أن تكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما، فظاهر هذا أنه يعتبر في الأصول كلها أن تبلغ دية الأثمان، والأول أولى. ويؤخذ في الحلل المتعارف، فإن تنازعا فيها جعلت قيمة كل حلة ستين درهما.
فصل ودية المرأة نصف دية الرجل، وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث