شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص292

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل ودية العبد، والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت. وعنه: لا يبلغ بها دية الحر، وفي جراحه إن لم يكن مقدرا من الحر ما نقصه، وإن كان مقدرا في الحر فهو مقدر في العبد من قيمته ففي يده نصف قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته، نقصته الجناية أقل من ذلك، أو أكثر، وعنه: أنه يضمن بما نقص اختاره الخلال. ومن

الصفحة السابقة الصفحة التالية