شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص298

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

مجوسيا اعتبر أكثرهما، وإن سقط الجنين حيا، ثم مات ففيه دية حر إن كان حرا. أو قيمته إن كان عبدا إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله وهو أن تضعه

الصفحة السابقة الصفحة التالية