المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص301
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت الدية لإزالة القود كما حكم عثمان - رضي الله عنه -.
فصل وإن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية، وعنه: إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش