المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص304
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ثم مات من الجراحة، ولا مال له، وقيمة العبد عشر ديته فاختار السيد فداءه، وقلنا يفديه بقيمته - صح العفو في ثلثه، وإن قلنا: يفديه بالدية صح العفو في خمسة أسداسه، وللورثة سدسه ; لأن العفو صح في شيء من قيمته وله بزيادة الفداء تسعة أشياء، بقي للورثة ألف إلا عشرة أشياء، تعدل شيئين، أجبر، وقابل، يخرج الشيء نصف سدس الدية، وللورثة شيئان فتعدل السدس.