المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص336
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه، أو أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه، فعليه دية جائفة وموضحة، وحكومة لجرح القفا والورك، وإن أجافه ووسع آخر الجرح، فهما جائفتان، وإن وسع ظاهره دون باطنه، أو باطنه دون ظاهره، فعليه حكومة، وإن التحمت الجائفة ففتحها آخر، فهي جائفة أخرى.
فصل وفي الضلع بعير، وفي الترقوتين بعيران، وفي كل واحد من: الذراع، والزند،