المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص338
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
خرزة الصلب والعصعص، ففيه حكومة، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص فله مثله من الدية، فإن كان قيمته وهو صحيح عشرين، وقيمته وبه الجناية تسعة عشر، ففيه نصف عشر ديته، إلا أن تكون الحكومة في شيء فيه مقدر، فلا يبلغ بها أرش المقدر. وإذا كانت