شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص344

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

تجب في مال القاتل، وهو أولى، كما قالوا في المرتد: يجب أرش خطئه في ماله، ولو رمى وهو مسلم، فلم يصب السهم حتى ارتد، كان عليه في ماله، ولو رمى الكافر سهما، ثم أسلم، ثم قتل السهم إنسانا، فديته في ماله، ولو جنى ابن المعتقة، ثم انجر ولاؤه، ثم سرت جنايته، فأرش الجناية في ماله، لتعذر حمل العاقلة، فكذا هذا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية