المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص312
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
القضاء، وإن بلغ صبي ، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة، لزمهم الصبح، وإن كان قبل غروب الشمس، لزمهم الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء،