المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص355
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
دعوى القتل، ذكرا كان المقتول أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا، وأما الجراح فلا قسامة فيه.
الثاني: اللوث، وهو العداوة الظاهرة، كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب،