شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص355

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

دعوى القتل، ذكرا كان المقتول أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا، وأما الجراح فلا قسامة فيه.

الثاني: اللوث، وهو العداوة الظاهرة، كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب،

الصفحة السابقة الصفحة التالية