المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص373
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
في أحد الوجهين وفي الآخر: إن ثبت على المرأة بإقرارها، لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر، ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجم، وإن ثبت
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص373
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
في أحد الوجهين وفي الآخر: إن ثبت على المرأة بإقرارها، لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر، ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجم، وإن ثبت