المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص375
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل وإذا اجتمعت حدود لله تعالى، فيها قتل، استوفي القتل وسقط سائرها، وإن لم يكن فيها قتل، فإن كانت من جنس، مثل إن زنى، أو سرق، أو شرب مرارا، أجزأ حد واحد، وإن كانت من أجناس استوفيت كلها، ويبدأ بالأخف فالأخف.