شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص377

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يدا، قطعت يده أولا، ثم حد للقذف ثم للشرب ثم للزنا، ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله.

فصل ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه، لم يستوف منه فيه، ولكن لا

الصفحة السابقة الصفحة التالية