شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص388

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وتقتل البهيمة، وكره أحمد أكل لحمها، وهل ذلك حرام؟ على وجهين.

فصل ولا يجب الحد إلا بشروط ثلاثة، أحدها: أن يطأ في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا، وأقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج، فإن وطئ دون الفرج، أو أتت المرأة المرأة، فلا حد عليهما.

الصفحة السابقة الصفحة التالية