المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص388
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وتقتل البهيمة، وكره أحمد أكل لحمها، وهل ذلك حرام؟ على وجهين.
فصل ولا يجب الحد إلا بشروط ثلاثة، أحدها: أن يطأ في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا، وأقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج، فإن وطئ دون الفرج، أو أتت المرأة المرأة، فلا حد عليهما.