المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص391
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الرجل فزنى حد، وإن وطئ ميتة، أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها، فهل يحد، أو يعزر؟ على وجهين. وإن وطئ في نكاح مجمع على بطلانه، كنكاح
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص391
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الرجل فزنى حد، وإن وطئ ميتة، أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها، فهل يحد، أو يعزر؟ على وجهين. وإن وطئ في نكاح مجمع على بطلانه، كنكاح