المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص393
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أو بامرأة ثم تزوجها، أو بأمة ثم اشتراها، أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا فوطئها، فعليهم الحد.
فصل الثالث: أن يثبت الزنا ولا يثبت إلا بشيئين: أحدهما: أن يقر به أربع مرات