شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص393

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أو بامرأة ثم تزوجها، أو بأمة ثم اشتراها، أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا فوطئها، فعليهم الحد.

فصل الثالث: أن يثبت الزنا ولا يثبت إلا بشيئين: أحدهما: أن يقر به أربع مرات

الصفحة السابقة الصفحة التالية