المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص412
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وجهين. وإن قال لامرأته: يا زانية، فقالت: بك زنيت، لم تكن قاذفة، ويسقط عنه الحد بتصديقها. وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة، وإن قذفت، وهي ميتة: مسلمة كانت أو كافرة، حرة أو أمة، حد القاذف إذا طالب الابن، وكان حرا مسلما، ذكره الخرقي، وقال أبو بكر: لا يجب الحد