المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص421
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
في ثلاث غالبا، ولا يكره أن يترك في الماء تمرا أو زبيبا ونحوه، ليأخذ ملوحته، ما لم يشتد عليه، أو يأت عليه ثلاث، ولا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص421
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
في ثلاث غالبا، ولا يكره أن يترك في الماء تمرا أو زبيبا ونحوه، ليأخذ ملوحته، ما لم يشتد عليه، أو يأت عليه ثلاث، ولا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير