المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص428
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
باب، القطع في السرقة ولا يجب إلا بسبعة أشياء، أحدها: السرقة، وهي: أخذ المال على وجه الاختفاء، ولا قطع على منتهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن، ولا جاحد وديعة،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص428
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
باب، القطع في السرقة ولا يجب إلا بسبعة أشياء، أحدها: السرقة، وهي: أخذ المال على وجه الاختفاء، ولا قطع على منتهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن، ولا جاحد وديعة،