شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص437

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وحده، أو دخل أحدهما، فقدمه إلى باب النقب، وأدخل الآخر يده، فأخرجه، قطعا، وإن رماه الداخل إلى خارج، فأخذه الآخر، فالقطع على الداخل وحده. وإن نقب أحدهما، ودخل الآخر، فأخرجه، فلا قطع عليهما، ويحتمل أن يقطعا، إلا أن ينقب أحدهما ويذهب، ويأتي الآخر من غير علم فيسرق، فلا يقطع.

الصفحة السابقة الصفحة التالية