المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص439
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المتاع على بهيمة، فخرجت به، أو في ماء جار، فأخرجه، أو قال لصغير أو معتوه: ادخل فأخرجه، ففعل، فعليه القطع. وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال، وعدل السلطان وجوره، وقوته، وضعفه، فحرز الأثمان،