شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص443

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الكعبة، أو باب مسجد، أو تأزيره، قطع، ولا يقطع بسرقة ستارتها، وقال القاضي: يقطع بسرقة المخيطة عليها، وإن سرق قناديل المسجد، أو حصره، فعلى وجهين. وإن نام إنسان على ردائه في المسجد، فسرقه سارق، قطع، وإن مال رأسه عنه، لم

الصفحة السابقة الصفحة التالية