المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص443
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الكعبة، أو باب مسجد، أو تأزيره، قطع، ولا يقطع بسرقة ستارتها، وقال القاضي: يقطع بسرقة المخيطة عليها، وإن سرق قناديل المسجد، أو حصره، فعلى وجهين. وإن نام إنسان على ردائه في المسجد، فسرقه سارق، قطع، وإن مال رأسه عنه، لم