شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص321

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، وقال القاضي: يجزئه ستر العورة في النفل دون

الصفحة السابقة الصفحة التالية