المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص321
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، وقال القاضي: يجزئه ستر العورة في النفل دون
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص321
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، وقال القاضي: يجزئه ستر العورة في النفل دون