شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص445

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

مرتين. وقال أبو بكر: ما كان حرزا لمال فهو حرز لمال آخر.

فصل الخامس: انتفاء الشبهة، فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه، وإن سفل، ولا الولد من مال أبيه، وإن علا، والأب والأم في هذا سواء، ولا يقطع العبد بالسرقة

الصفحة السابقة الصفحة التالية