المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص445
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
مرتين. وقال أبو بكر: ما كان حرزا لمال فهو حرز لمال آخر.
فصل الخامس: انتفاء الشبهة، فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه، وإن سفل، ولا الولد من مال أبيه، وإن علا، والأب والأم في هذا سواء، ولا يقطع العبد بالسرقة