المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص453
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وحسمت. فإن عاد حبس، ولم يقطع، وعنه: أنه تقطع يده اليسرى في الثالثة، والرجل اليمنى في الرابعة. ومن سرق وليس له يد يمنى، قطعت رجله اليسرى، وإن
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص453
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وحسمت. فإن عاد حبس، ولم يقطع، وعنه: أنه تقطع يده اليسرى في الثالثة، والرجل اليمنى في الرابعة. ومن سرق وليس له يد يمنى، قطعت رجله اليسرى، وإن