المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص455
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
على الرواية الأولى، وتقطع على الرواية الأخرى. وإن وجب قطع يمناه، فقطع القاطع يسراه عمدا، فعليه القود، وإن قطعها خطأ فعليه ديتها، وفي قطع يمنى السارق وجهان. ويجتمع القطع والضمان، فترد العين المسروقة إلى مالكها، وإن كانت تالفة غرم قيمتها، وقطع. وهل يجب الزيت