المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص323
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ستر عورتها أجزأها.
وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر لم تبطل صلاته، وإن فحش بطلت.
ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب، لم تصح صلاته،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص323
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ستر عورتها أجزأها.
وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر لم تبطل صلاته، وإن فحش بطلت.
ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب، لم تصح صلاته،