المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص478
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عليهم، وإن اقتتلت طائفتان لعصبية، أو طلب رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى.
باب
حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه، فمن أشرك بالله، أو جحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو