شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص480

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

شيئا منها، أو أحل الزنا، أو الخمر، أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها لجهل عرف ذلك، وإن كان ممن لا يجهل ذلك كفر.

وإن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا لم يكفر. وعنه، يكفر، إلا الحج لا يكفر بتأخيره بحال،

الصفحة السابقة الصفحة التالية