شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص485

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وقت بلوغه، فإن ثبت على كفره قتل.

ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو، وتتم له ثلاثة أيام من وقت ردته، فإن مات في سكره مات كافرا، وعنه: لا تصح ردته. وهل تقبل توبة الزنديق، ومن تكررت ردته، أو من سب الله،

الصفحة السابقة الصفحة التالية