المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص485
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وقت بلوغه، فإن ثبت على كفره قتل.
ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو، وتتم له ثلاثة أيام من وقت ردته، فإن مات في سكره مات كافرا، وعنه: لا تصح ردته. وهل تقبل توبة الزنديق، ومن تكررت ردته، أو من سب الله،