شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص493

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

روايتين. وإذا ارتد الزوجان، ولحقا بدار الحرب، ثم قدر عليهما، لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في دار الإسلام، ومن لم يسلم منهم قتل، ويجوز استرقاق من ولد منهم بعد الردة، وهل يقرون على كفرهم؟ على روايتين.

الصفحة السابقة الصفحة التالية