شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص327

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

لم يكف جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفها جميعا ستر أيهما شاء، والأولى ستر الدبر على ظاهر كلامه، وقيل: القبل أولى، وإن بذلت له سترة لزمه قبولها، إن كانت عارية. فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء، وإن صلى قائما

الصفحة السابقة الصفحة التالية