المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص327
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لم يكف جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفها جميعا ستر أيهما شاء، والأولى ستر الدبر على ظاهر كلامه، وقيل: القبل أولى، وإن بذلت له سترة لزمه قبولها، إن كانت عارية. فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء، وإن صلى قائما