المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص25
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل
الثاني: الآلة، وهو أن يذبح بمحدد، سواء كان من حديد، أو حجر، أو قصب، أو غيره، إلا السن، والظفر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر. فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين.