المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص28
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
سواه، فإن عجز عن ذلك، مثل أن يند البعير، أو يتردى في بئر، فلا يقدر على ذبحه، صار كالصيد، إذا جرحه في أي موضع أمكنه، فقتله حل أكله، إلا أن يموت بغيره، مثل أن يكون رأسه في الماء، فلا يباح، وإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ، فأتت السكين على موضع ذبحها، وهي في الحياة أكلت، وإن فعله