شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص34

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

والحيوان يبصره، وأن يكسر عنق الحيوان، أو يسلخه حتى يبرد. فإن فعل أساء وأكلت، وإذا ذبح الحيوان، ثم غرق في ماء، أو وطئ عليه شيء يقتل مثله، فهل يحل؛ على روايتين. وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه، كذي الظفر لم يحرم علينا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية