المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص40
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فقتله، لم يحل، ولمن أثبته قيمته مجروحا على قاتله، إلا أن يصيب الأول مقتله دون الثاني، أو يصيب الثاني مذبحه فيحل، وعلى الثاني ما خرق من جلده.
وإن أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح فهو كالميت، ومتى أدركه ميتا حل بشروط أربعة، أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة، فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا،