المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص54
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ملكه، وإن لم يقصد بها ذلك لم يملكه، وكذلك إن حصل في أرضه سمك، أو عشش فيها طائر، لم يملكه ولغيره أخذه، ويكره صيد السمك بالنجاسة، وصيد الطير بالشباش. وإذا أرسل الصيد، وقال: أعتقتك، لم يزل ملكه عنه، ويحتمل أن يزول، ويملكه من أخذه.