المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص63
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أبو بكر: لا يكون يمينا إلا أن ينوي.
وإن حلف بكلام الله تعالى أو بالمصحف أو بالقرآن فهي يمين فيها كفارة واحدة، وعنه: بكل آية كفارة، وإن قال: أحلف بالله، أو أشهد بالله، أو أقسم بالله، أو أعزم بالله، كان يمينا.