المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص75
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فعله، ويحتمل أن يحرم عليه تحريما تزيله الكفارة، وإن قال: هو يهودي، أو كافر، أو بريء من الله، أو من الإسلام، أو القرآن، أو النبي - صلى الله عليه وسلم -، إن فعل ذلك فقد فعل محرما، وعليه كفارة إن فعل في إحدى الروايتين. وإن قال: أنا أستحل