المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص86
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لعامل لا يخرج إلا بإذنه فعزل، أو على زوجته فطلقها، أو على عبده فأعتقه، ونحوه يريد ما دام كذلك، انحلت يمينه، فإن لم تكن له نية انحلت يمينه أيضا، ذكره القاضي، لأن الحال تصرف اليمين إليه، وذكر في موضع آخر أن السبب إذا كان يقتضي التعميم عممناه به، وإن اقتضى الخصوص، مثل: من نذر لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه، فزال الظلم، فقال أحمد: النذر يوفى به، والأول أولى، لأن السبب يدل على النية، فصار كالمنوي سواء، وإن حلف: لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى