المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص90
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل فإن عدم ذلك رجعنا إلى ما يتناوله الاسم، والأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعية، وحقيقية، وعرفية. فأما الشرعية، فهي: أسماء لها موضوع في الشرع، وموضوع في اللغة، كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه، فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي، وتتناول الصحيح منه، فإذا حلف لا يبيع، فباع بيعا فاسدا، أو لا ينكح، فنكح نكاحا فاسدا، لم يحنث. إلا أن يضيف اليمين إلى شيء